الشيخ فاضل اللنكراني
76
دراسات في الأصول
جلب رضاية صاحب الملك للدخول إليها ، وهذا بخلاف تفرّع وجوب المقدّمة على وجوب ذي المقدّمة ؛ لتحقّق الملازمة والعلّيّة بينهما ولا علّيّة بين حقّ الإبقاء وحقّ الدخول ، فلا يكون حقّ الإبقاء علّة العلل لجواز الدخول ، فلا بدّ من ملاحظة ما هو منشأ الضرر ، وهو الدخول بلا استئذان ، فلا يكون القلع والرمي معلّلا بقوله : « لا ضرر » فهذا البيان ليس بتامّ . والتحقيق : أنّ الحكم بالقلع والرمي والحكم بنفي الضرر حكم حكومتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وهو حاكم على قاعدة السلطنة ، فكان لسمرة بن جندب بملاحظة قاعدة السلطنة منع الرجل الأنصاري من التصرّف في النخلة ، ولكن بمقتضى الحكم الحكومتي منه صلّى اللّه عليه وآله يجوز للأنصاري التصرّف الخاصّ فيها ، وهو القلع والرمي بها إليه فقط . لا يقال : إنّ هذا المعنى يوجب بقاء نفى وجوب الوضوء الضرري - مثلا - ونفي لزوم المعاملة الغبنيّة بلا وجه ولا دليل . فإنّا نقول : إنّ الدليل الخاصّ والروايات الخاصّة ينفي الوجوب عن الوضوء الضرري والإجماع دليل على تحقّق خيار الغبن في المعاملة الغبنيّة وإن لم تكن قاعدة لا ضرر ، مضافا إلى عدم إمكان إثبات الخيار بقاعدة لا ضرر ؛ إذ هي تمنع من الضرر ومنع الضرر يتحقّق بإعطاء الغابن الأرش للمغبون ، مع أنّ المتحقّق في الخيار هو حقّ الفسخ ، وهو لا يثبت بالقاعدة فلا ينطبق الدليل على المدّعى ، وهكذا في خيار العيب لا نحتاج إلى القاعدة بعد تحقّق الروايات المتضافرة وعدم تعيّن الأرش ، بل التخيير بين الفسخ وأخذ الأرش ونحو وذلك . ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا المعنى لقوله : « لا ضرر ولا ضرار » مخالف لفهم